الفاضل الهندي
413
كشف اللثام ( ط . ج )
مسته برطوبة ، ورش ما مسته بيبوسة ] ( 1 ) . وفي موضع آخر منه : إنه لا بأس بما شربت منه فأرة ( 2 ) . ودليل نجاستها بعض الأخبار ، كخبر علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام : في الفأرة تقع في الماء ثم تخرج وتمشي على الثياب ( 3 ) ، وخبره أيضا : سأله عليه السلام عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه ، قال : يطرح ما شماه ، ويؤكل ما بقي ( 4 ) . ونحوه خبر عمار ، عن الصادق عليه السلام ( 5 ) . ومرسل يونس عنه عليه السلام : إنه سئل هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال : لا يضره ولكن يغسل يده ( 6 ) . وما سلف من خبر هارون بن حمزة الغنوي عنه عليه السلام : إنه لا ينتفع بما يقع فيه الوزغ ( 7 ) ، وما مر من الأخبار في النزح للوزغ أو سام أبرص ( 8 ) . والجواب : بعد تسليمها الحمل على الاستحباب . ( و ) الأقرب طهارة ( عرق الجنب من الحرام ) كما في رسالة المفيد إلى ولده ( 9 ) والمراسم ( 10 ) والسرائر ( 11 ) وكتب المحقق ( 12 ) ، للأصل ، وإطلاق نحو خبر أبي بصير : سأل الصادق عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص ، قال : لا بأس ، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل ( 13 ) . خلافا
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 267 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 267 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1049 ب 33 من أبواب النجاسات ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1052 ب 36 من أبواب النجاسات ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1050 ب 34 من أبواب النجاسات ح 3 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 138 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 5 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 137 ب 19 من أبواب الماء المطلق . ( 9 ) لا يوجد لدينا كتابه ونقله ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 181 . ( 10 ) المراسم : ص 56 ، وفيه : ( ندب ) . ( 11 ) السرائر : ج 1 ص 181 . ( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 53 ، والمعتبر : ج 1 ص 415 ، والمختصر النافع : ص 18 وفيه : ( والكراهية أظهر ) . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1038 ب 27 من أبواب النجاسات ح 8 .